للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقط من نسخة (فعرفت أنه الحق) أي: للدليل الّذي أقامه أبو بكر، لا أنه قلده؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا.

وفي الحديث: فضل أبي بكر، وجواز القياس والعمل به، والحلف وإن كان في غير مجلس الحكم، واجتهاد الأئمة في النوازل، والمناظرة، والرجوع لقائل الحق، والزكاة في السخال، وأن حول النتاج حول الأمهات، وإلا لم يجز أخذ العناق.

٢ - بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١].

(باب: البيعة على إيتاء الزَّكاة) بفتح أول البيعة وهي: عقد العهد على الإسلام وفروعه.

({فَإِنْ تَابُوا}) أي: من الكفر ({فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}) أي: لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، ومنه إيجاب إيتاء الزكاة.

١٤٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَال: قَال جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

[انظر: ٥٨ - مسلم: ٥٦ - فتح: ٣/ ٢٦٧]

(ابْن نمير) هو محمّد بن عبد الله بن نمير (إسماعيل) أي: ابن أبي خالد الأحمسي (عن قيس) أي: ابن أبي حازم، واسم أبي حازم: عوف.

(والنصح لكل مسلم) خصَّ المسلم بالذكر؛ لأنه الغالب، وإلا فالكافر مثل في ذلك، ومرَّ شرح الحديث في آخر كتاب: الإيمان (١).


(١) سبق برقم (٥٧) كتاب: الإيمان، باب: قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الدين النصيحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>