للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها كانت معلومة عند السائل (١).

٧٥٨ - [حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَال: قَال سَعْدٌ: "كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلاتَيِ العَشِيِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ" فَقَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ].

[انظر: ٧٥٥ - مسلم: ٤٥٣ - فتح: ٢/ ٢٣٧]

٩٦ - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

(باب: القراءة في الظهر) أي: وغيرها مما يأتي.

٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ".

[٧٦٢، ٧٧٦، ٧٧٨، ٧٧٩ - مسلم: ٤٥١ - فتح: ٢/ ٢٤٣]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(صلاتي العشي) في نسخة: "صلاة العشاء" ومرَّ الكلامُ على ذلك في الباب السابق (٢).

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (شيبان) أي: ابن عبد الرحمن.

(يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(الأوليين) تثنية أولى. (وسورتين) أي: في كلِّ ركعة سورة.

(يُطَولُ) من التطويل (في الأولى) أي: في الركعة الأولى. (ويقصر في


(١) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" ٤/ ١٠٣.
(٢) سبق برقم (٧٥٥) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>