للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مع رسول الله) في نسخةٍ: "مع النبي". (عليه جبة وأثر صفرة) في نسخة بدل الواو: "عليها" أي: على الجبة، وفي أخرى: "وفيه" وفي أخرى: "به" والضمير فيهما للرجل. (كان) في نسخةٍ: "وكان". (تحب) أي: أتحب بتقدير همزة الاستفهام. (ما تصنع في حجك) أي: من الطواف، والسعي، والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره، وفيه: إشعار بأن الرجل كان عالمًا بصفة الحج دون العمرة.

١٨٤٨ - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ - يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧، ٦٨٩٣ - مسلم: ١٦٧٤ - فتح: ٤/ ٦٣]

(وعَضَّ رجل) هو يعلى بن أمية (رجل) هو أجير يعلى المذكور.

(فأبطله النبي) أي: حكم بأنه هدر؛ لأنه نزعها دفعًا للصائل، وذكر هذا هنا؛ لأنه من تتمة الحديث وذكره في الحديث: (الجبة) وفي الترجمة: (القميص)؛ لأن حكمهما واحد، ومر شرح الحديث في كتاب: الحج في باب: غسل الخلوق (١).

٢٠ - بَابُ المُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ

(باب: المحرم يموت بعرفة) أي: بيان حاله إذا مات بعرفة. (ولم يأمر النبي. . إلخ) إنما لم يأمر بذلك؛ لأن المحرم مات قبل التمكن من أداء البقية.


(١) سبق برقم (١٥٣٦) كتاب: الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>