للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور لغة، أي: قطع. (طلاقي) قطعًا كليًّا يحصل البينونة الكبرى. (فقال) أي: خالد وهو بالباب. (يا أبا بكر) إلى آخره هو موضع الترجمة؛ لأن خالدًا أنكر على امرأة رفاعة ما تلفظت به عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع؛ لأن خالدًا كالمختفي عنها، لكن لا بد مع الاختفاء عند الشافعية من معرفة المتكلم.

٤ - بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، وَقَال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَال الحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلالٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي الكَعْبَةِ".

[انظر: ١٥٩٩] وَقَال الفَضْلُ: "لَمْ يُصَلِّ" فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلالٍ " كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّ لِفُلانٍ عَلَى فُلانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ".

(باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء فقال) في نسخة: "وقال". (آخرون: ما علمنا ذلك) في نسخة: "بذلك". (يحكم بقول من شهد) بشرطه؛ لأنَّ عدم علم الغير بشيء لا يعارض علم من علم به.

(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (يقضي بالزيادة) لما مرَّ، وفي نسخة: "يعطي بالزيادة" فعليها الباء زائدة.

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عُزَيْزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَال لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>