(بقية) أي: من خير، واختلف في حكم من ذكر فقيل: تجب ديته على جميع من حضر، وقيل: يجب في بيت المال، وقيل: دمه هدر، وقال الشّافعيّ: يقال لوليه: ادع على من شئت واحلف، فإن حلف استحقت الدية، وإن نكلت حلف المدعي عليه على النَّفْي وسقطت المطالبة. ومرَّ الحديث في غزوة أحد (١).