للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه على المسافة التي [كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليالٍ] (١) ونقص هو المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كان بيني وبين أرضي التي بعتها بثلاث ليال، وإنما قال: إلى المدينة؛ لأنهما جميعًا كانا بها، فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال: (رأيت أني قد غبنته) (٢). انتهى.

٤٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ

(باب: ما يكره من الخداع في البيع) أي: الغبن فيه (أن رجلًا) هو حَبَّان بن منقذ.

٢١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ".

[٢٤٠٧، ٢٤١٤، ٦٩٤٦ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح: ٤/ ٣٣٧]

(لا خلابة) معناه لغة: لا غبن ولا خديعة أي: لا يحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، وشرعًا: اشتراط الخيار ثلاثًا، فإن كان البيعان عالمين بمعناه ثبت الخيار، وإلا فلا.

٤٩ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ.

[انظر: ٢٠٤٨] وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ.

[انظر: ٢٠٤٩] وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

[انظر: ٢٠٦٢]


(١) من (م).
(٢) "الفتح" ٤/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>