للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصلاةِ (١).

(العنزة: عصا عليه زُجّ) ساقط من أكثر النسخ.

١٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ.

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".

[١٥٤، ٥٦٣٠ - مسلم ٢٦٧ - فتح: ١/ ٢٥٣]

(باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي: فلا يستنجي إلَّا باليسارِ؛ لأن اليمينَ لما شرُفَ وعلا، واليسارُ لما خسَّ ودنا.

(حدثنا معاذ) في نسخةٍ: "حدثني معاذ". (عن أبيه) هو أبو قتادةَ، واسمه الحارث، أو النعمان، أو عمرو بنُ ربعي الأنصاريُّ (٢).

(فلا يتنفس) بجزمه مع الفعلين بعده على النهي، وبرفعه معهما؛ على النفي بمعنى النهي، والنهي في الثلاثة للتنزيه، وحكمته في الأول


(١) سيأتي برقم (٥٠٠) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلا العنزة.
(٢) المشهور أن اسمه: الحارث. وجزم الواقدي، وابن الكلبي، بأن اسمه: النعمان، وقيل: اسمه: عمرو، وأبوه: ربعي هو ابن بلدمة بن خُناس بن عبيد بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي. وأمه: كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم. شهد أحدًا وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت ذلك في حديث ورد في مسلم: "خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالنا سلمة بن الأكوع" وكانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنهما وعن سائر صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعين. انظر: "الطبقات الكبرى" ٦/ ١٥، "المغازي للواقدي" ٢/ ١٢٢٢، "البداية والنهاية" ٨/ ٦٨، "الإصابة" ٧/ ٢٧٢ (١٠٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>