(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(فقلت له) معطوف على مقدر تقديره: فقال لي - صلى الله عليه وسلم - أنت الذي تقول والله لأصومنَّ النهار ولأقومنَّ الليل ما عشت. (قد قلته) في نسخة: "فقد قلته". (وذلك مثل صيام الدهر) أي: في أصل التضعيف لا في التضعيف الحاصل بالفعل، إذ المثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، نعم يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازًا.
(وهو أفضل الصيام) أي: صيام التطوع فهو أفضل من صوم الدهر، كما قاله المتولي وغيره، خلافًا لما أفتى به ابن عبد السلام، والسر في ذلك: أنَّ صوم الدهر قد يفوت بعض الحقوق، وقد لا يشق باعتياده له، بخلاف صوم يوم وفطر يوم، فإن قلت: إذا صادف فطره يوم الاثنين، أو الخميس وكانت عادته صومهما هل تحصل له فضيلة