للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومرتين، وثلاثًا، فمن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ" (١) (وكره أهل العلم الإسراف فيه) هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. (وأن يجاوزوا) أي: وكره أهل العلم ان يجاوزوا (فعل النبيِّ) فالمراد بالإسراف: الزيادة في ماءِ مرات الثلاث، لا الزيادة عليها؛ لئلا يلزم التكرار، والكراهة في ذلك كراهة تنزيه عند الشافعي وكثير.

٢ - بَابٌ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ. (٢)

١٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا


= ٤٤٤ - ٤٤٥ من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" دون قوله: "أو نقص" فقال: إنه شاذ.
(١) عزاه ابن حجر لنعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا، كذا رواه ابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ٨٩ (١٧٤) ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع.
انظر: "الفتح" ١/ ٢٣٤.
(٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٣٨:
إن قيل: ترجمه على العموم، استدل بالخصوص؛ لأن المراد بالحديث المذكور في صلاة الجماعة خاصة؛ لأن سائلا سأله عن ذلك فأجاب بذلك، وكذلك فسره بالفساء والضراط؛ لأنه الذي يسبق في الصلاة غالبا لا البول والغائط واللمس وزوال العقل، وجوابه: أنه أراد الاستدلال على ما هو أغلظ من الفساء أولى وأن خارج الصلاة بالطهارة أولى فأتى بلفظ حديث يعم مسألة السائل وغيرها، ثم فسره بالحديث الذي يتصور في كل السؤال غالبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>