للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

[٦١٥٤ - مسلم: ٢٢٥ - فتح: ١/ ٢٣٤]

(باب: لا تقبل صلاة بغير طهور) في نسخة: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" وهو بالضم الفعل، وهو المراد هنا، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّرُ به، والقبول: حصول الثواب على الفعل الصحيح، والصحة: وقوع الفعل مطابقًا للأمر، فكلُّ مقبولٍ صحيح ولا عكس، فالقبول مُستلزم للصحة دون العكس، ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم، لكن المراد بعدم القبول هنا: ما يشمل عدم الصحة؛ ليكون الحديث دليلًا على عدمهما معًا لا على عدم القبول فقط عكس خبر: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة" (١) إذ قد يصحُّ الفعلُ، ويتخلفُّ القبولُ لمانعٍ.

(عبد الرزاق) هو ابن همام.

(لا تقبل صلاة من أحدث) في نسخة: "لا يقبل الله صلاةَ من أحدث". (حتَّى يتوضأ) أي: إلى أن يتوضأ، والمراد يتطهر بوضوءٍ، أو غيره، وضمير (يتوضأ) يعود على من أحدث.

(حضرموت) بفتح المهملة، وسكون المعجمة، بلد باليمين (٢)، وقبيلة أيضًا، والجزآن اسمان جُعلا واحدًا، والأول مبنى على الفتح، والثاني معرب، وقيل: مبنيان، وقيل: معربان، قال الزمخشريُّ: فيه


(١) رواه مسلم (٢٢٣٠) كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، البخاري في "التاريخ الصغير" ٢/ ٥٩ - ٦٠، وأحمد ٤/ ٦٨، ٥/ ٣٨٠. وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/ ٤٠٦ - ٤٠٧ ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. وفي "تاريخ أصبهان" ٢/ ٢٣٦ ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. والبيهقي ٨/ ١٣٨ كتاب: القسامة، باب: ما جاء في النهي عن الكهانة وإتيان الكهان، من حديث صفية.
(٢) انظر: "معجم البلدان" ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>