للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلم منه أنّ الكفار يتوارثون وإن اختلفت ملتهم وهو كذلك؛ لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة.

٢٧ - بَابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَالمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

(باب: ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني، وإثم من انتفى من ولده) نسخ البخاريّ هنا مختلفة في ذكر الثّلاثة وبعضها وبالجملة لم يذكر لشيء منها حديثًا.

٢٨ - بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَو ابْنَ أَخٍ

٦٧٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَال سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ" قَالتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

[انظر: ٢٠٥٣ - مسلم: ١٤٥٧ - فتح: ١٢/ ٥٢].

(باب: من ادعا أخًا أو ابن أخ) أي: بيان حكم ذلك، وفي نسخة: "باب: إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخًا أو ابن أخ" ومرَّ حديث الباب في باب: الولد للفراش (١).


(١) سبق برقم (٦٧٤٩) كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش.

<<  <  ج: ص:  >  >>