للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢ - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

(باب: الصلاة على الشهيد) أي: المقتول في معركة الكفار.

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَال: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

[١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٥٣، ٤٠٧٩ - فتح: ٣/ ٢٠٩]

(الليث) أي: ابن سعد.

(في ثوب واحد) بأن يجعل على ثيابهما الملطخة بالدم، إذ لا يجوز تجريدهما فيه؛ ولذلك فسر بعضهم الثوب الواحد بقبر واحد. (أيهما) أي: الرجلين، وفي نسخة: ["أيهم"(١) أي: القتلى. (أنا شهيد على هؤلاء) ضمن شهيدًا معنى: رقيبًا، فعداه بعلى، أي: أنا أراقبهم وأصرفهم يوم القيامة عن المكاره، وأشفع لهم فيه. (ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم) إيضاحه خبر الإمام أحمد: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغسلوهم فإن كل جرح، أو كلم، أو دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم" (٢).

وحكمته: إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم، واختلف في الصلاة عليهم، قال في مذهب الشافعي: إنها لا تجوز.

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ


(١) من (م).
(٢) "مسند أحمد" ٣/ ٢٩٩. من حديث جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>