للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلَإِ".

[انظر: ٢٣٥٣ - مسلم: ١٥٦٦ - فتح: ٥/ ٣١]

(عقيل) بضمِّ المهملة أي: ابن خالد الأيلي. (وأبي سلمة) هو عبد الله، أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف.

(لتمنعوا به فضل الكلإِ). زاد في هذا: (فضل) تنبيهًا على أنَّ النَّهي إنَّما هو عن منع الفضل لا عن منع الأصل، وبه علم أنَّ صاحب الماء أحقَّ بمائه عند عدم الفضل ومحل النَّهي عن ما ذكر في غير الماء المحرز في الإناء إذ المحرز فيه لا يجب بذل فضله إلَّا للمضطر.

٣ - بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

(باب: من حفر بئرًا في ملكه) أي: أو في موات؛ لتملك، أو للارتفاق. (لم يضمن) ما يتلف بها؛ لأنَّه غير متعد.

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".

[انظر: ١٤٩٩ - مسلم: ١٧١٠ - فتح: ٥/ ٣٣]

(حدثنا) في نسخة: "حدَّثني محمود" أي: ابن غيلان. (أخبرنا) في نسخة: "أخبرني عبيد الله" أي: ابن موسى، وهو شيخ البخاري، روى عنه هنا بواسطة. (عن إسرائيل) أي: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المهملتين: عثمان بن عاصم. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزَّيات.

(المعدن) أي: التَّالف به. (جبار) بضمِّ الجيم وخفة الموحدة أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>