للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".

[انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح: ٩/ ٥٤٧].

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (يحتز) أي: يقطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطعه بها وكذا يجوز قطع الخبر بها إذ لم يأت نهي صحيح بذلك وأما خبر: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه". فضعيف (١).

٢١ - بَابُ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا

(باب: ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا) أي: مباحًا.

٥٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: "مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ".

[انظر: ٣٥٦٣ - مسلم: ٢٠٦٤ - فتح: ٩/ ٥٤٧].

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران.

(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي. ومر الحديث في باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).


(١) رواه أبو داود (٣٧٧٨) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل اللحم. من طريق عائشة، والنسائي ٢/ ١٧٢ كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، والبيهقي ٧/ ١٨٠ (١٤٦٢٦) كتاب: الصداق، باب: كيف يأكل اللحم، وفي "شعب الإيمان" ٥/ ٩١ (٥٨٩٨) باب: في المطاعم والمشارب، أكل اللحم، وقال: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي، وقال الهيثمي في "مجمعه" ٥/ ٣٧: رواه الطبراني [٢٣/ ٢٨٥] وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٢) سبق برقم (٣٥٦٣) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>