للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفتوحة وكسر الهاء. (قالوا) أي: محمد بن مسلمة ومن معه. (كيف نرهن أبناءنا) في نسخة: "كيف نرهنك أبناءنا". (اللأمة) بالهمز الساكن وتركه، قال ابن بطال: وليس في قولهم: (نرهنك اللأمة) جواز رهن السلاح عند الحربي وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره (١). (قال سفيان: يعني السلاح) فسر (اللأمة) بالسلاح وفسرها الجوهري وغيره بالدرع (٢).

٤ - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

وَقَال مُغِيرَةُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ: "تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ".

(باب: الرهن مركوب ومحلوب) أي: يجوز كون الرهن حيوانًا مركوبًا ومحلوبًا. (مغيرة) بضم الميم وكسرها وبلام التعريف ودونها، أي: ابن مقسم. (عن إبراهيم) أي: النخعي.

(تركب الضالة) هي ما ضل من البهائم.

(بقدر علفها) أي: في مقابلته فالباء للمقابلة، وسيأتي ما فيه مع زيادة، وفي نسخة: "بقدر عملها" قال: شيخنا: والأول أصوب (٣).

(والرهن مثله) أي: المرهون مثل ما قبله: أي في أنه يركب ويحلب بقدر علفه.

٢٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا".

[٢٥١٢ - فتح: ٥/ ١٤٣]


(١) "شرح صحيح البخاري لابن بطال" ٧/ ٢٨.
(٢) "الصحاح" ٥/ ٢٠٢٦ مادة (لأم)، "لسان العرب" ٧/ ٣٩٧٧.
(٣) "الفتح" ٥/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>