للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (زكريا) هو ابن أبي زائدة. (عن عامر) أي: الشعبي.

(ويشرب لبن الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى: الدارة أي: ويشرب لبن الدارة بقدر علفها، وجوز شيخنا أن يكون لبن الدر من إضافة الشيء إلى نفسه، كقوله تعالى: {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} [ق: ٩] (١) أي: وسوغ ذلك اختلاف اللفظ وما ذكر من أن الباء فيما ذكر للمقابلة قد تقتضي أن للمرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة ما ذكر وإن لم يأذن له المالك وبه قال بعض الأئمة، واحتج له بما ذكر، وأجمع الشافعي والجمهور على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء وأن المنتفع به هو الراهن فالباء ليست للمقابلة بل بمعنى: مع أي: الرهن يركبة الراهن ويحلبه مع منفعته فللراهن أن ينتفع بالمرهون انتفاعًا لا ينقصه، كركوبٍ وسكنى، واستخدام، ولبس، وما ذكر في الباب قال ابن عبد البر: يرده أصول مجمع عليها وآثار لا يختلف في صحتها، كخبر "الصحيحين": "لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه" (٢) (٣).


(١) انظر: "الفتح" ٥/ ١٤٤.
(٢) "التمهيد" ١٤/ ٢١٥ - ٢١٦، والحديث سلف برقم (٢٤٣٥) كتاب: في اللقطة، باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم (١٧٢٦) كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها.
(٣) قال ابن عثيمين -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين": واعلم أن العلماء قسموا الضالة إلى قسمين:
الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال، مثل الإبل، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها. فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع: ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>