للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ) " يَعْنِي: يَغْلِبَ فِي الأَرْضِ"، {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} [الأنفال: ٦٧] الآيَةَ.

[فتح ٦/ ١٥١]

(باب) يذكر فيه التخيير بين المن والفداء في الأسرة لقوله تعالى: ({فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}) أي: فأما تمنوا منا أو تفدون فداء، أي: أو تقتلونهم أو تسترقونهم، كما عليه الأكثرون. (فيه) أي: في الباب (حديث ثمامة) أي: السابق في الصلاة في باب: ربط الأسير في المسجد (١). (وقوله -عزَّ وجلَّ-) بالرفع عطف على (حديث ثمامة) ({مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى}) زاد في نسخة: " {حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} يعني: يغلب في الأرض {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} " الآية.

١٥١ - بَابٌ: هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الكَفَرَةِ؟

فِيهِ المِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[فتح ٦/ ١٥٢]

(باب: هل للأسير) أي: بأيدي الكفار. (أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة). في نسخة: "أو يخدع" بدل قوله: (ويخدع). (فيه) أي: في الباب (المسور) أي: حديثه، وأشار إلى حديث أبي بصير السابق في كتاب: الشروط (٢)، وفي صلح الحديبية (٣).


(١) سبق برقم (٤٦٢) كتاب: الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد.
(٢) سبق برقم (٢٧١١) في أول كتاب: الشروط.
(٣) سيأتي برقم (٤١٥٧ - ٤١٥٨) كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>