للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعروف: تعدية تسلفت بمن (١).

(فرضي بك) بالكاف في الموضعين، وفي نسخة: "فرضى بذلك" وفي أخرى: "فرضي به".

(جهدت) بفتح الهاء. (استودعكها) في نسخة: "استودعتكها". (ولجت) بفتح اللام، أي: دخلت. (بالألف دينار) بإضافة الألف المعرفة بـ (أل) هنا وفيما يأتى، وهو جائز عند الكوفيين.

(فقال: والله) في نسخة: "قال: والله". (إليَّ بشيء) في نسخة: "إلى شيئًا". (جئت فيه) في نسخة: "جئت به". (الذي) في نسخة: "التي" بالتأنيث باعتبار الألف. (بعثت في الخشبة) في نسخة: "بعثت والخشبة" بالنصب: مفعول معه.

وفي الحديث: جواز التأجيل في القرض، وهو محمول عند الشافعية على ما إذا لم يكن للمقرض فيه غرضٌ، وأن جميع ما يوجد في البحرِ لواجده، ما لم يعلمه ملكًا لأحد، وأن من توكل على الله نصره، فإن الذي نقر الخشبة وتوكل عليه حُفظ ماله، والذي سلف وقنع به كفيلًا، أوصل ماله إليه، ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاةِ، في باب: ما يستخرج من البحر (٢).

٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (٣)


(١) انظر: "الفتح" ٤/ ٤٧١.
(٢) سبق برقم (١٤٩٨) كتاب: الزكاة، باب: ما يستخرج من البحر.
(٣) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٦: وجه الدلالة على الكفالة من الآية والأحاديث أن الكفالة عقد ملزم فيجب الوفاء به كما يجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>