للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب: أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ) أي: بيان ذلك، ومَرَّ حديث الباب في أواخر البيوع.

وفيه: دلالة على أن الحق عند الله واحد وأن المجتهد يخطيء ويصيب.

٢٢ - بَابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَال: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الإِسْلامِ

(باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة) أَي: للناس غالبًا. (وما كان) (ما) موصولة إن عطفت على (الحجة) ونافية إن عطفت على جملة: (إن أحكام النبي). (يغيب) بغين معجمة (بعضهم) أي: بعض الصحابة. (من) متعلقة بـ (يغيب). (مشاهد) في نسخة: "مشاهدة". (النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمور الإسلام) والغرض من الباب بيان ما ذكر.

٧٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَال: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَال عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَال: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَال: "إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا"، قَال: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ إلا أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ فَقَال: "قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا"، فَقَال عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

[انظر: ٢٠٦٢ - مسلم: ٢١٥٣ - فتح ١٣/ ٣٢٠].

(بهذا) أي: بالرجوع إذا أستأذنا ولم يؤذن لنا، ومَرَّ الحديث في الاستئذان (١).

٧٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ، يَقُولُ:


(١) سبق برقم (٦٢٤٥) كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>