طرفها حديدة غالبًا، وقيل: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده، وقيل غير ذلك. ومرَّ حديث الباب في البيوع في باب: تفسير المشتبهات (١).
(باب: صيد المعراض) أي: بيان حكم مصيده (وكرهه) أي: القتل بالبندقة. (سالم) أي: ابن عبد الله. (والقاسم) أي: ابن محمد. (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار) أي: خوف إصابة الناس بخلاف الرمي بها في البرية، وهي المراد بقوله:(ولا نرى بأسًا فيما سواه) أي: سوى ما ذكر من القرى والأمصار.