(باب: القضاء واللعان في المسجد) زاد في نسخة: "بين الرجال والنساء" وعطف اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام، من حيث أن القضاء يكون في اللعان وغيره.
(يحيى) أي: الختي) بفتح المعجمة، وتشديد الفوقية، وفي نسخةٍ:"يحيى بن موسى". (أخبرنا عبد الرزاق) في نسخة: "حدثنا عبد الرزاق". (أخبرني ابن شهاب) في نسخةٍ: "أخبرنا ابن شهاب". (أن رجلًا) هو عويمرُ بنُ عامر العجلانيُّ، أو هلال بن أميَة، وقيل: غيرهما، وليس بصحيح.
(أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) أي: يزني بها، أي: أخبرني. (أيقتله؟) أم، لا، وجوابُ الاستفهام محذوفٌ، [أي: لا (١)] كما عُلم من قوله. (فتلاعنا) أي: الرجل والمرأة، اللعان المذكور في سورة النور، وسُمي بذلك؛ لقول الرجل عليه لعنةُ الله إنْ كان من الكاذبين؛ أو لأنَّ معنى اللعن: الإبعادُ، وكلٌّ منهما يبعد بذلك عن صاحبه، بحيث يحرم النكاحُ بينهما على التأبيد.
وفي الحديث: جواز القضاء في المسجد، واللعان فيه بحضرةِ الخلفاء.