للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نورث" (١) (دينارًا) زاد في نسخة "ولا درهمًا". (ما تركت بعد نفقة نسائي) وجه استثناء نفقتهن: بأنهن في معنى المعتدات؛ لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدًا، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن للسكنى. (ومؤنة عاملي) أي: قيمي على وقفي.

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ، أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا".

[انظر: ٢٣١٣ - مسلم: ١٦٣٢ - فتح: ٥/ ٤٠٦]

(حماد) أي ابن زيد بن درهم. (عن أيوب) أي: السختياني.

(من وليه) أي: الوقف. (ويوكل) أي يطعم، ومرَّ الحديث في مواضع أولها باب الشروط في الوقف (٢).

ومطابقة الحديث الأول للترجمة: في قوله: (مؤنة عاملي) والثاني في قوله: (اشترط) إلى أخره.

٣٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،


(١) رواه أحمد ٢/ ٤٦٣ عن أبي هريرة، وسيأتي عن أبي بكر بلفظ "لا نورث ما تركنا صدقة" برقم (٦٧٢٦) كتاب: الفرائض، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نورث ما تركنا صدقة.
(٢) سبق برقم (٢٧٣٧) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف. و (٢٧٦٤) كتاب الوصايا، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته. و (٢٧٧٢) كتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب. و (٢٧٧٣) كتاب الوصايا، باب: الوقف للغني والفقير والضيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>