للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخبر: "من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه" (١) بخلاف الظن المخطئ، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.

٤٧ - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ

وَقَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: "وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فَضَرَبَهُ".

(باب: صوم الصبيان" أي: بيان حكمه. (لنشوان) أي: لسكران، وجمعه: نشاوى كسكران وسكارى.

(ويلك) مفعول مطلق منصوب بمحذوف لازم الحذف، أي: ألزمك الله ويلك، والمعنى: أشربت الخمر. (وصبياننا صيام؟) في نسخة: "صوام". (فضربه) حد شرب الخمر.

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ"، قَالتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

[مسلم: ١١٣٦ - فتح: ٤/ ٢٠٠]

(معوِّذ) بواو مشددة مكسورة وذال معجمة. (ونُصوم صبياننا) أي: تمرينًا لهم على الطاعات، ومذهب الشافعي أنَّهم يؤمرون بالصوم إذا


= ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به". وقد صحح الحديث الألباني في "إرواء الغليل" ١/ ١٢٣ (٨٢).
(١) سبق برقم (١٩٣٣) كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا.
ورواه مسلم (١١٥٥) كتاب: الصيام، باب: أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>