للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما مرَّ. (عن عامر) هو الشعبي.

(بقبر دفن) في نسخةٍ: "بقبر قد دفن" أي: دفن فيه صاحبُه، فهو من ذكر المحلِّ، وإرادة الحال. (قالوا) في نسخةٍ: "فقالوا". (البارحة) أي: الليلة.

وفيه: جوازُ الدفنِ بالليلِ، وما روي عن النهي (١) فمحمولٌ على أنَّه كان أولًا، ثم رُخِّص فيه، أو على أن النهيَ إنما هو عن دفنه قبل الصلاةِ عليه، وفيه الصلاة على الغائب، وأنَّ الصلاةَ على الجنازةِ بالصفوف، وجوازُ الصلاةِ على القبر، وإعلامُ الناسِ بموت المسلمِ؛ لينهضوا إلى الصلاةِ عليه، ومرَّ شرح الحديثِ في باب: الإذن بالجنازة (٢).

٥٦ - بَابُ سُنَّةِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ

وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ".

[انظر: ٤٧]

وَقَال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ".

[٢٢٨٩]، وَقَال: "صَلُّوا


(١) رواه مسلم (٩٤٣) كتاب: الجنائز، باب: في تحسين كفن الميت وأبو داود (٣١٤٨) كتاب: الجنائز، باب: في الكفن.
والنسائي ٤/ ٣٣ كتاب: الجنائز، باب: الأمر بتحسين الكفن.
وابن ماجة (١٥٢١) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن.
من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قُبِضَ فكْفِّن في كفن غير طائل، وقُبِّر ليلًا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل ليلًا.
(٢) سبق برقم (١٢٤٧) كتاب: الجنائز، باب: الإذن بالجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>