(قال المنذر) في نسخة: (فقال المنذر). (قال عمرو) في نسخةٍ: "وقال عمرو). (قال: أخذته) في نسخة "قال: قد أخذته" (وباع) في نسخة: "فباع". (من قضاء دينه) أي: دين أبيه. (قال: فكان) في نسخة: "قال: وكان" (ومائة ألف) في نسخة: "ومائتي ألف". (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف) قال الكرماني: فإن قلت إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف، فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف، وإن أضفت إليه الثلث فهو خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وإن اعتبرته مع الدين، فهو خمسون ألف ألف، وتسعة آلاف ألف، وثمان مائة ألف، فعلا التقادير الحساب غير صحيح.
قلت: لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار، فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سنين إلى ستين ألف ألف إلا مائتي ألف، فيصح منه إخراج الدين والثلث، ويبقي المبلغ الذي منها لكل امرأة منه ألف ألف ومائتا ألف (١). انتهى.
(باب: إذا بعث الإِمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام) أي: ببلدة لعُذرٍ (هل يسهم له) أي: مع الغانمين، وجواب (هل) محذوف، أي: نعم على ظاهر الحديث، أو لا على ما عليه الشافعي وغيره، مؤوِّلين