للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (عند إبراهيم) أي: النخعي.

(إلى أجل معلوم) لفظ: (معلوم) ساقط من نسخة. ولا بدَّ منه، وليس في الحديث عقد سلم، وكأنه قاسه على الشراء في الذمة، كما مرَّ نظيره آنفًا.

٧ - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَالأَسْوَدُ، وَالحَسَنُ وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ".

(باب: السلم إلى أجل [معلوم] (١) أي: جوازه.

(ما لم يكُ) أصله: يكن فحذفت النون؛ تخفيفًا. (ذلك في زرع لم يبدُ صلاحه) لا يخفى أن السلف صحيح سواء بدا صلاح الزرع أم لم يبد، أولم يكن زرع أصلًا، ففي تقييده بما ذكر نظر.

٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَال: "أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَال: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".

[انظر ٢٢٣٩ - مسلم: ١٦٠٤ - فتح: ٤/ ٤٣٤]

(أبو نعيم) هو الفَضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي نجيح) هو عبد الله. (عن أبي المنهال) هو عبد الرحمن.


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>