للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - بَابٌ: الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ.

١٨١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: "المُصَلَّى أَمَامَكَ".

[انظر: ١٣٩ - مسلم ١٢٨٠ - فتح: ١/ ٢٨٥] (١).

(باب: الرجل يوضِّئ صاحبه) ذكر الرجل مثال، فمثله: المرأة، والخنثى. (حدثنا محمد بن سلام) بالتخفيف على الصحيح، وفي نسخة: "حدثني محمد بن سلام"، وفي أخرى: "حدثنا ابن سلام" (عن يحيى) هو: ابن سعيد.

(لما أفاض) أي: رجع، أو دفع من عرفة، تقدم بيانه. (قال أسامة) أي: ابن زيد. (ويتوضأ) أي: وهو يتوضأ، فالجملة حال. (فقال) في نسخة: "قال". (المصلَّى) بفتح اللام: مكان الصلاة. (أمامك) أي: قدامك.

وفي الحديث: جواز الاستعانة في الوضوء، وهو دليل الترجمة، لكن إن كانت الاستعانة بإحضار الماءِ فلا كراهة ولا خلاف الأولى، أو بغسل الأعضاء فمكروهة، إن لم تكن حاجة، أو بالصب، فالأولى


(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٣٩:
استدل بحديث أسامة وبغيره على جواز الصب على المتوضئ وإذا جاز ذلك جاز أن يوضئه إذا نوى المعان بجامع ما بينهما من جواز الإعانة فكما جاز الصب عليه جاز أن يوضئه لأن مقصود الطهارة حاصل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>