للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموحدة، أي: أتجنب الإثم. (من صلة) أي: إحسان. (على ما سلف) أي: مستعليًا عليه.

١٠١ - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

(باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: بيان حكمها.

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَال: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

[انظر: ١٤٩٢ - مسلم: ٣٦٣ - فتح: ٤/ ٤١٣]

(عن صالح) أي: ابن كيسان.

(بإهابها) هو الجلد قبل الدباغ. (حرم) بفتح الحاء وضم الراء، ويجوز ضم الحاء وكسر الراء مشدَّدة، واستدل الزهريُّ بالحديث على جواز الانتفاع بجلد الميتة، دبغ أو لم يدبغ، وقيده الجمهور بالدبغ لوروده في رواية أخرى (١)، واستثني من ذلك جلد الكلب ونحوه، وقصر بعضهم الحكم المذكور على جلد ما يؤكل تمسكًا بورود الخبر في الشاة لكونه السبب، وأجاب الجمهور: بأن العبرة بعموم اللفظ لا


= فقط، بل أعلى منه وهو تحصيل البر.
[الفتح: ١٠/ ٤٢٤].
(١) عن ميمونة قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمرَّ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ " قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها".
رواه أبو داود (٤١٢٠) كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة. وعبد الرزاق ١/ ٦٣ (١٨٨) باب: جلود الميتة إذا دبغت. والطبراني ١١/ ١٦٧ (١١٣٨٤). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>