للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

[انظر: ١٢٦٥ - مسلم: ١٢٠٦ - فتح: ٤/ ٦٣]

(أبو بشر) هو جعفر بن إياس.

٢٢ - بَابُ الحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ

(بابُ: الحج والنذور) في نسخةٍ: "والنذر". (عن الميت والرجل) بالجر عطف على الحج، وبالرفع على الاستئناف. (يحج عن المرأة) أي: (باب) بيان حكم ذلك. (قال: نعم) لفظ: (نعم) ساقط من نسخة.

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ".

[٦٦٩٩، ٧٣١٥ - فتح: ٤/ ٦٤]

(حجي عنها) ذكر في الحديث حج المرأة عن المرأة، وفي الترجمة حج الرجل عن المرأة فما في الترجمة مقيس على ما في الحديث، مع أن فيه ما يدل على ما فيها حيث قال: (اقْضُوا الله) فإنه خطابٌ للرجال والنساء، بل حكي أن في نسخة في الترجمة: "والمرأة تحج عن المرأة".

(قاضية) في نسخةٍ: "قاضيته". (اقضوا الله) أي: حق الله.

٢٣ - بَابُ الحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

(بابُ: الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة)، لكبر، أو غيره كمرض، وزمانة. (أبو عاصم) ابن الضحاك بن مخلد. (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>