للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. (عن يحيى) أي: ابن قيس. (عن الشعبي) هو عامر بن شراحبيل. (وأبي جعفر) في نسخة: "وابن جعفر" والأول هو المعتمد كما قاله شيخنا (١). (فيمن يلعب بالصبي: إن أدخله) أي: ذكره: (فيه) أي: لاط به فلا يتزوجن أمه؛ وهو مذهب الحنابلة، والجمهور على خلافه (ويحيى هذا غير معروف) أي: مجهول الحال، لكن ذكره ابن حبان في: "الثقات" (٢). (ولم يتابع عليه) أي: على ما رواه هنا. (إذا زنا بها) أي: بأم امرأته. (لا تحرم عليه امرأته)؛ لأن الزنا لا حرمة له. (وهذا مرسل) في نسخة: "وهو مرسل" أي: منقطع.

٢٥ - بَابُ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "الدُّخُولُ وَالمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الجِمَاعُ" وَمَنْ قَال: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: "لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" وَكَذَلِكَ حَلائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِهُنَّ حَلائِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.

(باب: ({وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}) قوله: ({مِنْ نِسَائِكُمُ}) متعلق بـ {وَرَبَائِبُكُمُ}. (ومن قال: بنات ولدها من بناته في نسخة: "هنا بناتها" أي: هن كبناته، أو بناتها. (في التحريم) أي: على الزوج. (يقول النبي ..) إلخ، وجه دلالته على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها: أن لفظ البنات يشمل بنات البنات. (وهل


(١) "الفتح" ٩/ ١٥٦.
(٢) "الثقات" ٧/ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>