للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - بَابُ مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلَى الغَدِ أَوْ نَحْوهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا

وَقَال جَابِرٌ: اشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَقَال: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ.

[انظر: ٢١٢٧ - فتح ٥/ ٦٥]

(باب: من أخر) أي: بيان حكم من أخر من الحكَّام. (الغريم) أي: مطالبته بالدين لربه. (إلي الغد، أو نحوه ولم يرَ ذلك) أي: التأخير. (مطلا) هذا الباب ساقط من نسخة، ومرَّ حديثه في باب: إذا قضى دون حقِّه أو حلَّله (١).

١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ - أَوِ المُعْدِمِ - فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ - أَوْ أَعْطَاهُ - حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

(باب: من باع) أي: بيان من باع من الحكَّام. (مال المفلس، أو المعدم) بكسر الدَّال أي: الفقير، والمراد: الفقير المدين. (فقسمه) أي: ثمنه. (بين الغرماء) في مسألتي المفلس والمعدم. (أو أعطاه) لهما قبل القسمة (حتى ينفق) أي: ينفق كلًّا منهما (على نفسه) أي: وعياله فالقسمة والإعطاء وإن أغنى أحدهما عن الآخر راجعان لمسألتي المفلس والمعدم، وكلامه يحتمل اللف والنشر وعليه اقتصر الكرماني (٢) وتبعه غيره بأن ترجع القسمة لمسألة المفلس، والإعطاء لمسألة المعدم.


(١) سبق برقم (٢٣٩٥) كتاب: الاستقراض، باب: إذا قضى دون حقه أو حلله.
(٢) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" ١٠/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>