للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - بَابُ الإِهْلالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

(باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) أي: لمن أراد النسك من جهة المدينة.

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: "مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ" يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ.

[مسلم: ١١٨٦ - فتح: ٣/ ٤٠٠]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره) مرَّ شرحه (١).

٢١ - بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

(باب: ما لا يلبس المحرم من الثِّياب) أي: ونحوهَا.

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاويلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".

[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧٧ - فتح: ٣/ ٤٠١]

(ما يلبس المحرم من الثِّياب) وقع ذلك في رواية: وهو يخطب في


(١) سبق برقم (١٥١٥) كتاب: الحجِّ، باب: قول الله تعالى {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>