للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَال: "بَارَكَ اللَّهُ [لَكَ] ". أَوْ [قَال]: خَيْرًا.

[انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧٥١ - فتح: ٩/ ٥١٣]

(عن عمرو) أي: ابن دينار. (أو خيرًا) شك من الراوي. ومرَّ الحديث مرارًا (١).

١٣ - بَابُ نَفَقَةِ المُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ (٢)

(باب: نفقة المعسر على أهله) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.

٥٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَال: هَلَكْتُ، قَال: "وَلِمَ؟ " قَال: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَال: "فَأَعْتِقْ رَقَبَةً" قَال: لَيْسَ عِنْدِي، قَال: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَال: لَا أَسْتَطِيعُ، قَال: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَال: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَال: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قَال: هَا أَنَا ذَا، قَال: "تَصَدَّقْ بِهَذَا" قَال: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَال: "فَأَنْتُمْ إِذًا".

[انظر: ١٩٣٦ - مسلم: ١١١١ - فتح: ٩/ ٥١٣].

(فأنتم إذًا) أي: فأنتم أحق حينئذ. ومر حديث الباب بشرحه في الصوم (٣).


(١) سبق برقم (٥٢٤٧) كتاب: النكاح، باب: تستحد المغيب.
(٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٤:
استنبط وجوب النفقة على المعسر من حديث الواقع على أهله في رمضان؛ لأنه كان معسرًا أسقط عنه الكفارة لمعارضة ما هو واجب منها وهو حق الزوجة بدليل صرف ذلك إلى نفقة أهله فدل على وجوبها.
(٣) سبق برقم (١٩٣٦) كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>