للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثلاثًا) أي: ثلاث حثيات، والحثية: ملء الكفين قاله ابن الأثير (١). وأما الحفنة بالفاء والنون فقال فيها: إنها ملء الكف. (فأرسل) في نسخة: "فأمر". (فحثى لي ثلاثًا) مرَّ في الكفالة: أن كل حثية كانت خمسمائة، وفعل أبي بكر كان تطوعًا، ولم يكن ذلك لازمًا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعله اقتداء بطريقته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أوفى الناس وأصدقهم بوعده (٢).

١٩ - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ

وَقَال ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ".

[انظر: ٢١١٥]

(باب: كيف يقبض العبد والمتاع؟) أي: الموهوبان مثلًا. (على بكر) أي: جمل. (فاشتراه النبي) أي: من عمر. كما مرَّ في البيع (٣) ويأتي قريبًا (٤). (وقال: هو لك يا عبد الله) أي: هبةً، واكتفى في قبضه بكونه في يديه.

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَال مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ،


(١) "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٣٣٩.
(٢) سبق برقم (٢٢٩٦) كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينًا.
(٣) سبق برقم (٢١١٥) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.
(٤) سيأتي برقم (٢٦١٠) كتاب: الهبة، باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>