للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى: "مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ" وَقُلْتُ أُخْرَى: "مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ الجَنَّةَ".

[انظر: ١٢٣٨ - مسلم: ٩٢ - فتح ١١/ ٥٦٦]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.

(وقلت: أخرى) أي: كلمة أخرى. (من مات لا يجعل لله ندًّا) أي: مثلًا. (أدخل الجنة) أي: وإن دخل النار لذنب، وإنَّما قال ابن مسعود ذلك؛ لأنه [إن] (١) انتفى الشرك لزم دخول الجنة، ومرَّ الحديث في الجنائز (٢).

٢٠ - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

(باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا، وكان الشهر تسعًا وعشرين) أي: بيان ما جاء في ذلك.

٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ".

[انظر: ٣٧٨ - مسلم: ٤١١ - فتح ١١/ ٥٦٨]

(آلي) أي: حلف. (في مشربة) بضم الراء وفتحها أي: غرفة ولا يخفى أن الحالف إذا حلف على شهر في أثنائه لا يبرأ إلا أن يُمضي ثلاثين يومًا من وقت حلفه كما عليه الجمهور، فيتعين أن يكون حلفه


(١) من (م).
(٢) سبق برقم (١٢٣٨) كتاب: التوحيد، باب: في الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>