للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. ومرَّ حديثه في الجمعة (١).

٢ - بَابٌ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

(باب: الأمراء من قريش) في نسخة: "الأَمر أمر قريش".

٧١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاويَةَ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَال: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إلا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ".

[انظر: ٣٥٠٠ - فتح: ١٣/ ١١٣] تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَال ابْنُ عُمَرَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ".

[انظر: ٣٥٠١ - مسلم ١٨٢٠ - فتح: ١٣/ ١١٤].

(فإياكم والأماني) بتشديد الياء وتخفيفها جمع أمنية (إن هذا الأمر) أي: الخلافة. (في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله) أي: ألقاه. (ما أقاموا الدين) متعلق بقوله: (إن هذا الأمر في قريش) و (ما) مصدرية ظرفية أي: إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم أمور الدين فإذا لم يقيموها خرج عنهم بتسلط غيرهم عليهم. (تابعه) أي: شعيب. (نعيم) أي: ابن حماد. ومرَّ حديثًا الباب في مناقب قريش (٢).


(١) سلف برقم (٨٩٣) كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن.
(٢) سلف برقم (٣٥٠٠) كتاب: المناقب، باب: مناقب قريش.

<<  <  ج: ص:  >  >>