للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ مَا أَصَابَ المِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

(باب: ما أصاب المعراض بعرضه) أي: بيان حكمه.

٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمَةَ؟ قَال: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ" قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَال: "وَإِنْ قَتَلْنَ" قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ؟ قَال: "كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ".

[انظر: ١٧٥ - مسلم: ١٩٢٩ - فتح: ٩/ ٦٠٤].

(قبيصة) أي: ابن عقبة. (سفيان) أي: الثوري.

(عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي.

(خرق) بمعجمة فزاي فقاف أي: جرح ونفذ.

٤ - باب صَيدِ القَوْسِ.

وَقَال الحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ: "إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَكُلْ سَائِرَهُ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ"، وَقَال الأَعْمَشُ: عَنْ زَيْدٍ: "اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ".

(باب: صيد القوس) أي: بيان حكم مصيد سهمه، والقوس يذكر فتصغيره قويس، ويؤنث فتصغيره قويسة، ويجمع على قسي وأقواس وقياس. (إذا ضرب صيدًا فبان منه يد أو رجل لا يأكل الذي بان ويأكل سائره) أي: باقيه، ومحله عند الشافعية إذا تراخى الموت عن الإبانة وإلا فيؤكل كله. (حمار) أي: وحشي.

٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>