للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ"، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي، فَقَال: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَال: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[انظر: ٧٨٤ - مسلم: ٣٩٣ - فتح ٢/ ٣٠٣]

(عن مطرف) هو عبد الله بن الشخير العامري. (وعمران) أي: ابن حصين. (وإذا نهض من الركعتين) أي: الأوليين بعد التشهد. (بيدي) بكسر الدال (صلى بنا هذا) أي: علي. (أو قال) عطف على (لقد صلى بنا) وهو شكٌّ من مُطَرَّف، ومرَّ شرح الحديث في باب: إتمام التكبير (١).

١٤٥ - بَابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: "تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً".

(باب: سنة الجلوس) أي: هيئته. (في التشهد) أي: الأول والثاني. (جلسة الرجل) بكسر الجيم؛ لأن المراد: الهيئة أي: كجلسته في الافتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني. وهذا التعليق وصله البخاري في "تاريخه الصغير" عن مكحول (٢). (وكانت فقيهة) من كلام مكحول، لا من كلام البخاري، كما زعمه مغلطاي، وابن الملقن، نبه على ذلك شيخنا (٣).


(١) سبق برقم (٧٨٤) كتاب: الآذان، باب: إتمام التكبير في الركوع.
(٢) "تاريخ الصغير" ١/ ١٩٣ ترجمة (٩٠٦) وسنده: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ثور، عن مكحول: كانت أم الدرداء.
(٣) "فتح الباري" ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>