للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس مرادا، وأجيب: بأنه لا يتصور الكفر بعد الموت، فكأنه قال: لا أكفر أبدًا، فهو كقوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} في أن ذكره للتأكيد. ومرَّ الحديث بشرحه في كتاب: البيوع (١).

٤ - باب قَوْلِهِ: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨)} [مريم: ٧٨] قَال: مَوْثِقًا.

(باب) ساقط من نسخة. ({أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨)}) (قال) أي: البخاري أي: (موثقًا) قال الجوهري: الموثق الميثاق (٢)، الإستفهام فيه للإنكار.

٤٧٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَال: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَال: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ: "لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ يُحْيِيَكَ"، قَال: إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَال: لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أَطَّلَعَ الغَيْبَ أَمُ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: ٧٧، ٧٨]. قَال: "مَوْثِقًا لَمْ يَقُلِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ: سَيْفًا وَلَا مَوْثِقًا".

[انظر: ٢٠٩١ - مسلم: ٢٧٩٥ - فتح: ٨/ ٤٣٠]

(سفيان) أي: الثوري. (قينًا) أي: حدادًا، وهذا الحديث رواه بطريق آخر في الباب السابق.


(١) سبق برقم (٢٠٩١) كتاب: البيوع، باب: ذكر القين والحداد.
(٢) "الصحاح" مادة [وثق] ٤/ ١٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>