(باب: الشروط في الطلاق) أي: بيان حكمها فيه (إن بدأ بالطلاق) أي: قبل الشرط كانت طالق إن دخلت الدار (أو أخَّر) أي: الطلاق عن الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق.
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن أبي حازم) هو سلمان بن الأشجعي. (عن التلقي) أي للركبان. (المهاجر) أي: المقيم. (للأعرابي) أي: الذي يسكن البادية، وما فسر به المنهي عنه في هذه الرواية من قوله:(وأن يبتاع المهاجر للأعرابي) بجعل العطف فيه للتفسير مخالف للمشهور من أن المقيم يبيع مباع البادي لا أنه يشتري للبادي.
فيؤول ما هنا كما نبه عليه الكرماني: بأن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لا يتوكل له المقيم. أو بأن الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء لفظ (البيع) للمعنيين، وإما أن يحمل النقيض على النقيض (١). (وأن