للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٠ - وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَاقَ الحَدِيثَ: "فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَال وَالصَّحِيفَةَ".

[انظر: ١٤٩٨ - فتح ٥/ ٨٥]

(فإذا بالخشبة) في نسخة: "فإذا هو بالخشبة فأخذها" هو موضع التَّرجمة بالخشبة وقيس بها السَّوط ونحوه. قال الكرماني: وفي ذلك أن الخشبة حكمها حكم اللُّقطة، قال المهلب: وإنَّما أخذها حطبًا لأهله؛ لأنَّه قوي عنده انقطاعها من صاحبها لغلبة العطب عليه وانكسار سفينته. انتهى (١). والظَّاهر: أنه إن وجد بالخشبة -مثلًا- علامة الملك فهي لقطة، وإلا فهي مباحة [كالمأخوذ] (٢) بالاحتطاب.

٦ - بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

(باب: إذا وجد تمرة) أي: ونحوها من المحقرات. (في الطَّريق) جاز له أخذها وأكلها.

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَال: "لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا".

[انظر: ٢٠٥٥ - مسلم: ١٠٧١ - فتح ٥/ ٨٦]

(سفيان) أي: الثَّوري.

[(عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن طلحة) أي: ابن مصرف. (قال) في نسخة: "فقال".

٢٤٣٢ - وَقَال يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَقَال زَائِدَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ،


(١) "البخاري بشرح الكرماني" ١١/ ٦.
(٢) من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>