(باب: استعمال إبل الصَّدقة وألبانها لأبناء السبيل) أي: أو لغيرهم من الأصناف الثمانية؛ لقول ابن بطّال: غرض البخاريّ: إثبات وضع الصَّدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، خلافًا للشافعي، حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثمانية، وهذا بحسب ما فهمه من أن المراد: باستعمال المذكورات صرفها لمستحقيها، وظاهر أنه ليس كذلك بل المراد: الانتفاع بها لشرب لبنها لأبناء السيل المحتاجين للتداوي به، فيكون خاصًّا بهم، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في الحديث.