للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاولُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".

[انظر: ١٨٢١ - مسلم: ١١١٦ - فتح: ٩/ ٦١٣]

٥٤٩١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: مِثْلَهُ، إلا أَنَّهُ قَال: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ".

[انظر: ١٨٢١ - مسلم: ١١٩٦ - فتح: ٩/ ٦١٣].

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(فسألهم رمحه) أي: أن يناولوه له. (طعمة) بضم الطاء أي: أكلة، ومَرَّ أول أحاديث الباب في باب: إذا أكل الكلب (١)، وثانيها في باب: ما أصاب المعراض بعرضه (٢)، وثالثها في باب: قبول هدية الصيد (٣)، ورابعها وخامسها: في الحج والجهاد (٤).

١١ - بَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الجِبَالِ

(باب: التصيد على الجبال) بجيم وموحدة.

٥٤٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ


(١) سبق برقم (٥٤٨٣) كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب.
(٢) سبق برقم (٥٤٧٧) كتاب: الذبائح، باب: ما أصاب المعراض بعرضه.
(٣) سبق برقم (٢٥٧٢) كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد.
(٤) سبق برقم (١٨٢١) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صار الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، وبرقم (٢٨٥٤) كتاب: الجهاد، باب: اسم الفرس والحمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>