حكاه الطحاوي (١) فقيل: لا قراءة فيهما، وعليه الظاهرية، وقيل: لا يزاد فيهما على الفاتحة، وقيل: يزاد عليهما مع التخفيف فيهما، وعليه الجمهور، وقيل: لا بأس بتطويل القراءة فيهما.
(أبواب: التطوع) أي: بالصلاة، وهذا ساقط من نسخة.
٢٩ - بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
(باب: التطوع بعد المكتوبة) أي المفروضة، وقيل: بالبعدية، تبعًا للحديث في غير الظهر؛ نظرًا إلى احتياج شدة الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائض، أو هو من باب الاكتفاء، كما في قوله تعالى:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}[النحل: ٨١].