(باب: إذا أومأ) بهمزة بعد الميم، أي: أشار (المريض برأسه إشارة بينة) أي: ظاهرة (جازت) أي: الإشارة وهذا ساقط من نسخة، فهو على ثبوته جواب (إذا) وعلى سقوطه جوابها محذوف، أي: هل يحكم بها أولًا؟.
(١) سبق برقم (٢٠٥٣) كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات، و (٢٤٢١) كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و (٢٥٣٣) كتاب: العتق، باب: أم الولد.