للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَال: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَال: أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" ثُمَّ قَال لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

[انظر: ٢٠٥٣ - مسلم: ١٤٥٧ - فتح: ٥/ ٣٧١]

(عام الفتح) برفعه اسم كان، وبنصبه بتقدير في وخبرها ما بعده عليهما، واسمها على الثاني: ضمير الشأن.

(فتساقا) أي: تماشيا. (وقال رسول الله) في نسخة: "فقال رسول الله". (للفراش) أي: لصاحبه. (وللعاهر) أي: الزاني، ومرَّ شرح الحديث في العتق وغيره (١).

٥ - بَابُ إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

(باب: إذا أومأ) بهمزة بعد الميم، أي: أشار (المريض برأسه إشارة بينة) أي: ظاهرة (جازت) أي: الإشارة وهذا ساقط من نسخة، فهو على ثبوته جواب (إذا) وعلى سقوطه جوابها محذوف، أي: هل يحكم بها أولًا؟.


(١) سبق برقم (٢٠٥٣) كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات، و (٢٤٢١) كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و (٢٥٣٣) كتاب: العتق، باب: أم الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>