للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابٌ: لَا يُعِينُ المُحْرِمُ الحَلال فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

(بابُ: لا يعين المحرمُ الحلال في قتلِ الصيد) هو خبرٌ بمعنى النهيِ.

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقَاحَةِ مِنَ المَدِينَةِ عَلَى ثَلاثٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقَاحَةِ، وَمِنَّا المُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ، فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَال بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَال: "كُلُوهُ، حَلالٌ"، قَال لَنَا عَمْرٌو، اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا.

[انظر: ١٨٢١ - مسلم: ١١٩٦ - فتح: ٤/ ٢٦]

(حدثنا أبو عبد الله) في نسخةٍ: "حدثني عبدُ الله". (سفيان) أي: ابن عيينة. (حدثنا صالخٌ) في نسخةٍ: "عن صالحٍ". (عن أبي محمد) زاد في نسخةٍ: "نافعٍ مولى أبي قتادةَ". (بالقاحة) بقاف وحاء مهملة: موضعٌ على ثلاثِ مراحلَ من المدينة (١).

(سفيان) أي: ابن عيينة. (يعني وقع سوطه) وهو من كلام الرواي تفسيرٌ لما يدل عليه. (لا نعينُك عليه) يعني قالوا: لا نعينُك على أخذِ السوطِ حين وقع، قاله الكرمانيُّ (٢)، فالتقديرُ: فإذا حمارُ وحشٍ فركبت


(١) انظر: "معجم البلدان".
(٢) "البخاري بشرح الكرماني" ٩/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>