للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَال: "أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أَنَّا حُرُمٌ".

[انظر: ١٨٢٥ - مسلم: ١١٩٣ - فتح: ٥/ ٢٠٢]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس (أنَّه أهدى لرسول الله) إلى آخره مرَّ شرحه في كتاب: الحج (١) والغرض منه هنا قوله: (لم نرُدَّه عليك إلَّا أنَّا حرم) إذ مفهومه: أنَّه لو لم يكن محرمًا لقبله. و (الأبواء) و (ودان): موضعان بين مكَّة والمدينة (٢).

٧ - بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ

(باب: قبول الهديَّة) في نسخة: "باب من قبل الهديَّة سواء كان المُهدى صيدًا أم لا" فذلك أعمُّ مما مرَّ من تقييد المهدي بالصيد.

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا - أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ - مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

[٢٥٨٠، ٢٥٨١، ٣٧٧٥ - مسلم: ٢٤٤١ - فتح: ٥/ ٢٠٣]

(حدَّثنا إبراهيم) في نسخة: "حدَّثني إبراهيم". (عبدة) أي: ابن سليمان. (هشام) أي: ابن عروة.

(يتحرّون) أي: يقصدون. (يبتغون) أي: يطلبون، وفي نسخة: "يتبعون" بتشديد الفوقيّة، وكسر الموحَّدة. (بها) أي: بهداياهم. (أو


(١) سلف برقم (١٨٢٥) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل.
(٢) انظر: "معجم البلدان" ١/ ٧٩، ٥/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>