للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ" قَال بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَال: "إلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ" وَقَال ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ، حَدَّثَهُ بُسْرٌ، حَدَّثَهُ زَيْدٌ، حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر: ٣٢٢٥ - مسلم: ٢١٠٦ - فتح ١٠/ ٣٨٩]

(فيه الصورة) في نسخة: "فيه صور" بدون (أل) وهاء. (يوم الأول) من باب: إضافة الموصوف إلى صفته، والمراد به: الوقت الماضي، وفي نسخة: "يوم أول". (ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب) جمع النووي بين الأحاديث: بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها، ومحل التحريم في غير لعب البنات (١)، ومَرَّ الحديث في بدء الخلق (٢).

٩٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي التَّصَاويرِ

(باب: كراهية الصلاة في التصاوير) أي: في الثوب الذي فيه تصاوير.

٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمِيطِي عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاويرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاتِي".

[انظر: ٣٧٤ - فتح ١٠/ ٣٩١]

(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. ومَرَّ حديث الباب في الصلاة (٣).


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٤/ ٨٢.
(٢) سبق برقم (٣٢٢٥) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين.
(٣) سبق برقم (٢٧٤) كتاب: الصلاة، باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>