للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَال: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ".

[٥٦٣٢, ٥٦٣٣, ٥٨٣١, ٥٨٣٧ - مسلم: ٢٠٦٧ - فتح: ٩/ ٥٥٤]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين.

(ولا الديباج) هو بكسر الدال وقد تفتح: ثياب متخذة من إبريسم. (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) ذكر الآنية في الشرب وصحافها في الأكل مثال، نظر فيه إلى الغالب.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث قياس المضبب بالذهب والفضة محملة على ما إذا حصل منه على إنائهما، إذا المعنى في حرمة ذلك استعمال عينهما مع الخيلاء، فذلك موجود في المضبب محمله على ما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار وكانت الضبة كبيرة؛ مع أن التفضيل عند الشافعية إنما هو في المضبب بفضة، أما المضبب بالذهب فحرام مطلقًا.

٣٠ - باب ذِكْرِ الطَّعَامِ.

(باب: ذكر الطعام) أي: بيان وصفه بالطيب وضده.

٥٤٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ".

[انظر: ٥٠٢٠ - مسلم: ٧٩٧ - فتح: ٩/ ٥٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>