للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاكتفي عن ذكر حديث له بحديث غسل المنيِّ؛ لأنه يختلط بها عند الجماعِ، أو بما سيأتي في آخر كتاب: الغسل.

٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ المَنِيِّ، يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: "كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ" بُقَعُ المَاءِ.

[انظر: ٢٢٩ - مسلم: ٢٨٩ - فتح: ١/ ٣٣٢]

(حدثنا يزيد) أي: ابن زُريع، أو ابن هارون. (عمرو) أي: ابن ميمون. (عن سليمان) أي: ابن يسار.

(قال: سَالْتُ عائشةَ) قال هنا: "سألت" وفي السند السابق: "سمعت" وكلٌّ من السماع والسؤال لا يستلزم الآخر، فجمع بينهما؛ ليدل على صحتهما.

(وأثر الغَسْلِ في ثَوْبِهِ) حال. (بُقَعُ المَاءِ) بالرفع، خبرُ مبتدإٍ محذوف، كأنه قيل: ما الأثر الذي في ثوبه؟ فقالت: هو بُقَعُ الماء، ويجوز النصب بفعل محذوف، كأعني، أو أخص.

٦٥ - بَابُ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

(باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها) كدم الحيض وغيره من النجاسة العينية. (فلم يذهب أثره) أي: أثر ذلك المغسول، وجواب (إذا) محذوف، أي: لا يضر، لطهارة المحل حينئذٍ، ومحله في النجاسة: إذا عسر زوال أثرها من لون، أو ريح، وإلا ضرَّ؛ لبقاءِ المحلِّ على نجاسته.

<<  <  ج: ص:  >  >>